السيد محمد تقي المدرسي
38
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
الكرم قبل بدو صلاح التمر والعنب ، وكذلك يتحقق التملك لو اشترى الثمار بمفردها وهي على النخيل والأشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها . 2 - إذا انتقل اليه النخل أو الكرم أو الزرع ( الحنطة والشعير ) قبل تعلق الزكاة - سواء كان الانتقال بالشراء أو بغيره كان الزكاة عليه مع توفر الشروط . 3 - وإذا اشترى احدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها أو شك في ذلك فلا شيء عليه . 4 - إذا باع الزرع أو النخل أو الكرم بعد تعلق الزكاة بالغلات وجبت الزكاة على البائع . وقت الوجوب 5 - وقت وجوب الزكاة في الغلات الأربع هو عندما يُسمى كل باسمه ، فيسمى الحنطة حنطة والشعير شعيراً ، وكذلك عند تسمية العنب والرطب ، وبالتالي عندما يحين وقت حصادها ، والأحوط استحباباً اعتبار وقت التعلق عند انعقاد حب الحنطة والشعير وعند احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً . وقت تحديد النصاب 6 - الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها . فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب ، الا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه . 7 - لو تصرّف المالك بشيء من ناتج الغلّات أكلًا أو تصدّقاً أو هبة قبل أوان حصاده فلا شيء عليه ، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان أكثر من المتعارف .